اهلاً بكم مع المتحدث الآلي الخاص بالوزارة

هذة الخدمة مقدمة من الوزارة لسهولة و تسريع خدمات المواطنين

[الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه] عاشرًا: العرض على لجنة التظلمات

عن الخدمة

هي خدمة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة التظلم من القرارات الصادرة برفض طلب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو وجود خلاف بشأن استحقاقها، حيث يتم عرض الحالة على لجنة تظلمات تُشكَّل بكل محافظة من ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة، وتختص بإعادة دراسة الطلب والفصل فيه بشكل نهائي بعد مراجعة التقارير الطبية المميكنة أو نتائج التقييم الوظيفي بمكاتب التأهيل.

الفئات المستحقة
الأشخاص ذوى الإعاقة الذين تم رفض طلباتهم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة. - الحالات محل الخلاف بشأن نتائج الكشف الطبي أو التقييم الوظيفي.
الشروط والاحكام

  • أن يكون المتقدم قد سبق له إجراء كشف طبي مميكن أو تقييم وظيفي بمكتب التأهيل.
  • أن يكون قد صدر بشأنه قرار رفض أو وجود خلاف على استحقاق بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكان تقديم الخدمة:

  • إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط:
    https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/OnlineCompRegistrationHome
  • الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه.
  • المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.
  • إدارات التأهيل الاجتماعي بمديريات التضامن الاجتماعي.
  • مكاتب التأهيل الاجتماعي التابعة لمحل الإقامة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجراءات الحصول علي الخدمة

  • تقديم طلب التظلم إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط:
    https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/OnlineCompRegistrationHome
  • أو من خلال الجهة المختصة ( الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه – المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين – إدارة التأهيل بمديريات التضامن الاجتماعى- مكاتب التاهيل التابعة لمحل الإقامة) .
  • سداد مبلغ وقدره (50 جنيهاً) بالرقم القومي للشخص ذى الإعاقة مقابل رسوم إدارية، وذلك بأي فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي على الحساب رقم (2/20912)، أو من خلال خدمة "فورى" على كود "8888" وتسليم الإيصال للمسئول بالمكتب لإرفاقه بالملف.
  • إرفاق التقارير الطبية الداعمة لطلب التظلم.
  • تسجيل الطلب ومراجعته مبدئيًا.
  • عرض الطلب على لجنة التظلمات المختصة بالمحافظة.
  • فحص الحالة وإعادة دراسة المستندات والتقارير الطبية.
  • إصدار القرار النهائي بشأن الاستحقاق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المستندات المطلوبة : 

  • صورة إثبات الشخصية( الرقم القومي).
  • التقارير الطبية الداعمة (إن وجدت).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ